للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٢ - ولأنه يؤدي إلى أن يخلط على من خلفه، لأنه أمر غير معتاد في الصلاة (١).

ونوقش: بأن التخليط إنما يحصل في حالة الإسرار في القراءة، وأما مع الجهر فأكثر من وراءه يعلم بموضع السجدة فيتأهب لها ولا ينكر السجود فيها (٢).

أما عدم الكراهة في النافلة:

فقد احتج له بعضهم: بأن السجود لما كان نافلة، و الصلاة نافلة صار كأنه ليس زائدًا بخلاف الفرض (٣).

ونوقش من وجهين:

الوجه الأول: أن مقتضى الزيادة في الفرض البطلان، فكذلك في النافلة.

وأجيب عنه: بأن الشارع لما طلبها من كل قارئ صارت كأنها ليست زائدة محضة (٤).

الوجه الثاني: أنه لا فرق في الخوف من التخليط بين الفريضة والنافلة فلا بد لكم من دليل على الفرق.

الترجيح:

والذي يظهر لي رجحانه هو القول الأول من الجواز بلا كراهة لما أوردوه من الحديث الصحيح في قراءته ص للسجدة، وضعف ما أورده الآخرون من دعوى النسخ، أو احتمال التخليط.


(١) المنتقى (١/ ٣٥٠) الشرح الصغير (١/ ٥٧٢) المسائل الفقهية (١/ ٢١٥).
(٢) المنتقى (١/ ٣٥٠).
(٣) حاشية الدسوقي (١/ ٣١٠) حاشية الصاوي (١/ ٥٧٢).
(٤) المصادر السابقة.

<<  <   >  >>