للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال ابن حزم: فصح أن ما لم يكن ركعة تامة أو ركعتين فصاعدًا فليس صلاة، والسجود في قراءة القرآن ليس ركعة، ولا ركعتين فليس صلاة (١).

قالوا: فإذا لم يكن من الصلاة لم يشترط له ما يشترط للصلاة ومما يدل على ذلك ما يلي:

١ - حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قرأ سورة النجم فسجد بها فما بقي أحد من القوم إلا سجد (٢).

والشاهد منه: سجود جميع من معه من المسلمين والمشركين، غير ذلك الشيخ، والمشرك نجس ليس له وضوء (٣).

٢ - حديث ابن عمر رضي الله عنهما، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقرأ علينا السورة فيها السجدة، فيسجد، ونسجد معه حتى ما يجد أحدنا موضعًا لجبهته (٤).

والشاهد منه: سجودهم جميعًا حتى أن أحدهم لا يجد لجبهته موضعًا، وهذا ظاهر في عدم اشتراط الطهارة له إذ يبعد اتفاقهم على استحضارهم لها (٥).

٣ - أن الله أخبر عن سجود السحرة لما آمنوا بموسى على وجه الرضا بذلك السجود، ولا ريب أنهم لم يكونوا متوضئين ولا يعرفون الوضوء، فعلم أن السجود المجرد لله مما يحبه الله ويرضاه، وإن لم يكن صاحبه متوضئًا، وشرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه، وهذا سجود إيمان (٦).


(١) المحلى (١/ ١٠٥).
(٢) سبق تخريجه.
(٣) مجموع فتاوى ابن تيمية (٢٣/ ١٦٦) فح الباري (٢/ ٥٥٤).
(٤) سبق تخريجه.
(٥) حاشية ابن قاسم على الروض المربع (٢/ ٢٣٣).
(٦) مجموع فتاوى ابن تيمية (٢٣/ ١٦٦).

<<  <   >  >>