٩٧ - وَعَن حميد بن عبد الرَّحْمَن الْحِمْيَرِي قَالَ: لقِيت رجلا صحب النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كَمَا صَحبه أَبُو هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ: " نهَى رَسُول الله أَن يمتشط أَحَدنَا كل يَوْم أَو يَبُول فِي مغتسله " رَوَاهُ أَحْمد وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ وَالْحَاكِم، وَهَذَا الرجل الْمُبْهم هُوَ الحكم بن عَمْرو الْغِفَارِيّ، قَالَه ابْن السكن.
ثم ذكر هذا الحديث عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن بعض أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- وهو الحكم بن عمرو الغفاري رضي الله عنه أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- نهى أن يمتشط أحدنا كل يوم يعني ليس محل الشاهد من إيراد الحديث، هذا جاء ضمن هذا الحديث ولكن محل الشاهد هو الثاني الذي يتعلق بآداب قضاء الحاجة وأما هذا ذكر لأنه مشتمل على جمل ثلاث وقد جاء هنا ذكر الجملتان وقد جاء في حديث آخر وهو أن يتوضأ الرجل بفضل المرأة والمرأة بفضل الرجل وأنهما يغترفان جميعا والمقصود النهي عن الامتشاط كل يوم لما فيه من الترفه وأن هذا لا يناسب الرجال وشهامة الرجال الذين يتزينون ويحصل منهم الإمعان في التزين مثل النساء بحيث يعني كل يوم يفعل هذا الفعل وإنما يفعله غبا يفعله يوما ويترك يعني لا إفراط ولا تفريط ما يكون إهمال ولا يكون هناك مبالغة يعني بحيث يكون يفعل مثل ما تفعل النساء من الحرص على التجمل ومتابعة التجمل والإكثار من التجمل وكذلك محل الشاهد الجملة الثانية التي هي أن يبول الإنسان في مغتسله وهذا فيما إذا كان ليس هنالك مكان يذهب فيه البول يعني مثل هذي دورات المياه
الموجودة التي يعني الإنسان يغتسل فيها ويبول وهو يبول يذهب بوله ما يكون فيه تشويش عليه ولا فيه وسواس أما إذا كان ليس هنالك محل يعني يجري فيه البول ووقع على أرض صلبة فإنه يتطاير فهذا يشوش عليه ويجعل في نفسه أنه أصابته نجاسة فيكون ذلك سبب للوسواس لكن إذا كان المكان يجري فيه الماء وكما هو موجود في دورات المياه الموجودة الآن فإن هذا لا محذور فيه وإنما المحذور كونه يكون في أرض صلبة وليس فيها مكان يذهب فيه الماء ثم يتطاير فيقع في نفسه وسواس أنه جاء على جسده.