للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٠٥ - وَعَن عبد الله بن عمر قَالَ: " ارتقيت فَوق بَيت حَفْصَة لبَعض حَاجَتي فَرَأَيْت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يقْضِي حَاجته مستدبر الْقبْلَة مُسْتَقْبل الشَّام " مُتَّفق عَلَيْهِ، وَاللَّفْظ للْبُخَارِيّ.

ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه يعني لما ذكر الحديث الأول الذي فيه النهي عن استقبال القبلة واستدبارها في البول والغائط ذكر هذا الحديث الذي فيه أن ابن عمر رضي الله عنهما رقى على بيت أخته حفصة رضي الله عنها بيت الرسول -صلى الله عليه وسلم- فرآه يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر القبلة وهذا قال بعض أهل العلم إن هذا كان من أجل البنيان وأن ما جاء مطلقا من النهي يكون في الفضاء فإنه لا يستقبل ولكن إذا كان في البنيان فإنه يجوز وبعض أهل العلم يقول إنه يحرص على أن لا يستقبل وأن هذا الاستقبال قد يكون لحاجة ولأمر يقتضيه ولهذا فإن الذي ينبغي عندما تبنى دورات المياه أن المقاعد التي يجلس بها عند قضاء الحاجة لا تكون متجهة إلى القبلة ولا مستدبرة القبلة وإنما تكون في اتجاه آخر هذا هو الذي ينبغي وإذا ما وجد إلا أنه مستقبل القبلة أو مستدبرها فإن ذلك يجوز له للضرورة وللحاجة التي دعت إلى ذلك.

<<  <   >  >>