للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٠٦ - وَعَن جَابر بن عبد الله قَالَ: " نهَى نَبِي الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَن نستقبل الْقبْلَة ببول، فرأيته قبل أَن يقبض بعام يستقبلها " رَوَاهُ أَحْمد، وَأَبُو دَاوُد، وَابْن مَاجَه، (وَالتِّرْمِذِيّ، وَقَالَ: (حسن غَرِيب)، وَابْن خُزَيْمَة، وَابْن حبَان، وَالْحَاكِم، وَصَححهُ البُخَارِيّ. وَقَالَ ابْن عبد الْبر: (وَلَيْسَ حَدِيث جَابر مِمَّا يحْتَج بِهِ عِنْد أهل الْعلم بِالنَّقْلِ)).

ثم ذكر هذا الحديث عن جابر رضي الله عنه أنه قال: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن نستقبل القبلة ببول أو غائط ثم قال رأيته قبل أن يقبض بعام استقبل القبلة، يعني فعل ذلك فهذا لا يدل على النسخ وإنما المعتبر هو القول الذي قاله الرسول -صلى الله عليه وسلم- والذي فيه تشريع للناس والذي فيه نهي فما فيه قول مقدم على الفعل لأن القول خطاب للأمة وأما الفعل فيه احتمالات وهذا فيه احتمال أنه كان مضطرا إلى ذلك وأنه احتاج إلى ذلك ليس معنى ذلك أن هذا ديدنه وهذه حاجته فإذًا هذا الذي حصل منه في هذه المرة لا يعني ذلك أن هذا ناسخ وإنما حصل للحاجة وأنه احتاج إلى أن يفعل هذا الفعل وإلا فإن الأصل هو أن يؤخذ بما جاء عنه -صلى الله عليه وسلم- من الأمر والنهي لأن هذا خطاب للأمة وأما فعله فهي قضية خاصة تحتمل التأويل وأن يكون حصل لأمر عارض أو لأمر ألجأه إلى ذلك، وهذا الحديث تكلم فيه من جهة محمد بن إسحاق فإنه أحد رواته ولكنه جاء عنه أنه صرح بالتحديث عند بعض الكتب، بعض الأئمة نقلوا عنه أنه صرح بالتحديث فزال ما يحتمل من التدليس وابن إسحاق يعني الكلام الذي انتقد عليه التدليس ولكنه إذا صرح بالتحديث فإن حديثه حسن لأنه صدوق.

<<  <   >  >>