للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٠٨ - عَن عبد الله بن مَسْعُود رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ: " أَتَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ الْغَائِط فَأمرنِي أَن آتيه بِثَلَاثَة أَحْجَار فَوجدت حجرين والتمست الثَّالِث فَلم أَجِدهُ، فَأخذت رَوْثَة فَأَتَيْته بهَا فَأخذ الحجرين وَألقَى الروثة، وَقَالَ: هَذَا رِكس ". رَوَاهُ البُخَارِيّ، (وَالتِّرْمِذِيّ وَعلله ثمَّ قَالَ: (هَذَا حَدِيث فِيهِ اضْطِرَاب)، وَرَوَاهُ الإِمَام أَحْمد وَالدَّارَقُطْنِيّ) وَفِي آخِره: " ائْتِنِي بِحجر "، وَفِي لفظ للدارقطني: " ائْتِنِي بغَيْرهَا ".

أولها حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أتى الغائط يعني ذهب إلى الغائط فأمره أن يأتيه بثلاثة أحجار يعني ليستجمر بها فبحث فوجد حجرين ولم يجد حجرا ثالثا وأتى مكانه بروثة فالرسول -صلى الله عليه وسلم- أخذ الحجرين ورمى الروثة وطلب منه أن يأتي بثالث يعني بدل الروثة وقال: «إنها ركس» أي رجس والمقصود من ذلك أن الروث لا يستنجى به لأنه إما أن يكون من غير مأكول اللحم كالحمير أو من ميتة كالحيوان الذي مثل بهيمة الأنعام وقد كانت ميتة فإن العظام نجسة فلا تستعمل لنجاستها وأما إذا كان من مأكول اللحم وقد ذكي ولم يكن ميتة فإنه لا يستعمل لأن الروث طعام دواب الجن كما جاء ذلك بالحديث الذي رواه مسلم في صحيحه أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أخبر بأنه لا يستنجى بالعظام يعني الطاهرة لأنها طعام إخواننا من الجن ولا يستنجى بالروث أي الطاهر مثل ما يؤكل لحمه مثل الإبل والبقر والغنم فإن أرواثها طاهرة ولكنها لا تستعمل لأنها طعام دواب إخواننا من الجن فإذًا الروثة التي قال أنها الركس المقصود

أنها نجسة ومعنى ذلك كأنه والله أعلم أنها من حيوان غير مأكول كالحمير أو البغال وغير ذلك مما لا يؤكل لحمه فهذا هو الذي يكون نجس وأما إذا كان من مأكول اللحم وهو مذكى وليس بميتة فإن العلة ليست النجاسة وإنما تقذيره على إخواننا من الجن الذين طعامهم هذه العظام وأنه ينشئ الله عليها لحما وكذلك ما يتعلق بالروث الذي هو من حيوان يعني مأكول اللحم فإن روثه طاهر ولكنه لا يستنجى به لما فيه من إفساده أو تقذيره على إخواننا من الجن في أكل أو طعام دوابهم، وهذا الحديث يدل على الاستجمار وأن الاستجمار يكون بثلاثة أحجار وأن الروث لا يستنجى به يعني لا يستجمر به.

<<  <   >  >>