للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٠٩ - وَعَن يَعْقُوب بن كاسب، عَن سَلمَة بن رَجَاء، عَن الْحسن بن فرات، عَن أَبِيه، عَن أبي حَازِم، عَن أبي هُرَيْرَة: " أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ نهَى أَن يُستنجى بِعظم أَو رَوْث، وَقَالَ: إنَّهُمَا لَا يُطهران " رَوَاهُ أَبُو أَحْمد بن عدي، وَالدَّارَقُطْنِيّ، فَكل إِسْنَاد صَحِيح. (وَقَالَ ابْن عدي: (لَا أعلم من رَوَاهُ عَن فرات الْقَزاز غير ابْنه الْحسن، وَعَن الْحسن سَلمَة بن رَجَاء، وَعَن سَلمَة بن كاسب. وَسَلَمَة أَحَادِيثه أَحَادِيث أَفْرَاد وغرائب وَيحدث عَن قوم بِأَحَادِيث لَا يُتَابع عَلَيْهَا)).

ثم ذكر هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى أن يستنجى بعظم أو روث وقال: «إنهما لا يطهران» وهذا مثل ما تقدم من أن العظام لا يستجمر بها وكذلك الروث لا يستجمر به وذلك لأنه إن كان من غير مأكول اللحم أو من ميتة فإنه يكون نجسا والمنع في ذلك النجاسة وإن كان من مأكول اللحم فإنه لا يستعمل في الطهارة لأن فيه تقذير على الجن طعامهم وكذلك التقذير على الجن في طعام دوابهم والحديث حسن الإسناد وهو موافق لما تقدم من أن العظام لا يستجمر بها وكذلك الروث وهنا قال: «إنهما لا يطهران» إما لنجاستهما إذا كان من غير مأكول اللحم أو من ميتة أو أنهما من مأكول اللحم ولكن السبب في ذلك يعني المنع منه عدم إفساد الطعام على إخواننا من الجن لأنفسهم ولدوابهم فيما يتعلق بالاستجمار بالروث.

<<  <   >  >>