١١٠ - وَرَوَى شُعْبَة عَن أبي معَاذ - واسْمه عَطاء بن أبي مَيْمُونَة - قَالَ: سَمِعت أنس بن مَالك يَقُول: " كَانَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يدْخل الْخَلَاء، فأحمل أَنا وَغُلَام نحوي، إداوة من مَاء وعنزة فيستنجي بِالْمَاءِ " مُتَّفق عَلَيْهِ.
ثم ذكر هذا الحديث في الاستنجاء والاستنجاء يكون بالماء وذكر حديث أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي -يعني مثلي قريب مني غلام معه يساعده- إداوة من ماء وعنزة -الإداوة من ماء الذي هو وعاء فيه ماء قال- فيستنجي بالماء، وهذا محل الشاهد من إيراد الحديث لأن فيه استنجاء بالماء وعنزة من أجل أن يتخذها سترة إذا أراد أنه يصلي تغرز في الأرض ثم يصلي إليها فهذا يحمل
العنزة وهذا يحمل الإداوة فالإداوة من أجل الاستنجاء بالماء الذي فيها والعنزة من أجل ركزها في الأرض واتخاذها سترة بحيث يصلي إليها فلا يدع أحد يمر بينه وبينها ومن أراد أن يمر يمر من ورائها من وراء السترة فهذا الحديث فيه الاستنجاء وأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- كان يستنجي وفيه الاستعانة يعني استعانة المتوضئ بغيره لأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- طلب منه ومن الغلام الذي نحوه أن هذا يحمل العنزة وهذا يحمل إداوة التي من ماء فيستنجي بالماء.