للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

١١١ - عَن أبي سعيد الْخُدْرِيّ رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ قَالَ: " خرجت مَعَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يَوْم الْإِثْنَيْنِ إِلَى قبَاء حَتَّى إِذا كُنَّا فِي بني سَالم وقف رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ عَلَى بَاب عتْبَان فَصَرَخَ بِهِ فَخرج يجر إزَاره، فَقَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: أعجلنا الرجل، فَقَالَ عتْبَان يَا رَسُول الله أَرَأَيْت الرجل يعجل عَن امْرَأَته وَلم يمن مَاذَا عَلَيْهِ؟ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إِنَّمَا المَاء من المَاء "، وَفِي لفظ آخر: " أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ مر عَلَى رجل من الْأَنْصَار فَأرْسل إِلَيْهِ فَخرج وَرَأسه يقطر، فَقَالَ: لَعَلَّنَا أعجلناك؟ قَالَ: نعم يَا رَسُول الله، قَالَ: إِذا أعجلت أَو أقحطت فَلَا غسل عَلَيْك وَعَلَيْك الْوضُوء ". مُتَّفق عَلَيْهِ لَكِن لم يذكر البُخَارِيّ قَوْله: " إِنَّمَا المَاء من المَاء "، وَلَا قَالَ: " فَلَا غسل عَلَيْك ".

بدأها بالجنابة وأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- ذهب إلى قباء ومر في طريقه على عتبان رضي الله عنه الصحابي الذي من الأنصار وخرج وقال أنه أُعجل يعني أنه خرج وكأنه جامع أهله ولكنه أعجل لكونه نودي وخرج فالرسول -صلى الله عليه وسلم- ظن أنه ما تمكن من إتيان أهله فقال: «إنما الماء من الماء» يعني أن الماء الذي هو الاغتسال يكون من الماء الذي هو الإنزال يعني يكون الماء الذي يخرج من الإنسان الذي هو المني هو الذي يكون به الاغتسال بالماء وقوله: «إنما الماء من الماء» يعني الماء الذي يغتسل به يعني سببه المني أو الماء الذي يخرج من الإنسان عند الجماع وذكر في الطريقة الثانية التي ذكرها أنه إذا أعجل فليس عليه غسل وإنما عليه الوضوء ومعلوم أنه سيأتي بعد ذلك الحديث الذي فيه أن الاغتسال يكون حتى لو لم يحصل إنزال وإنما إذا حصل منه التقاء الختانين وأنه حصل منه الجماع ولكنه أخرج دون أن ينزل فإن عليه أن يغتسل كما جاء في الحديث الذي سيأتي وفي لفظ لمسلم قال: «وإن لم ينزل» إذا جلس الرجل بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل وفي لفظ لمسلم وإن لم ينزل فدل هذا أن حصول الجماع وإن لم يحصل معه إنزال فإنه هو الذي يعول عليه وأما قوله: «إنما الماء من الماء» الحديث الذي سيأتي هو الذي وضح وبين وأنه إذا حصل الجماع وحصل الجهد من الإنسان من الجماع ولم ينزل فإنه يجب عليه الغسل سواء أنزل أو لم ينزل فإذًا قوله: «إنما الماء من الماء» هذا يدل على أنه لا غسل إلا مع إنزال لكن الأحاديث التي جاءت وهي واضحة وصريحة وفيها الاحتياط للدين هي التي يعول عليها ويؤخذ بها.

<<  <   >  >>