١١٢ - وَعَن أنس بن مَالك رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ أَن أم سليم حدثت:" أَنَّهَا سَأَلت نَبِي الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ عَن الْمَرْأَة ترَى فِي منامها مَا يرَى الرجل؟ فَقَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إِذا رَأَتْ ذَلِك الْمَرْأَة فلتغتسل، فَقَالَت أم سليم: وَاسْتَحْيَيْت من ذَلِك، قَالَت: وَهل يكون هَذَا؟ فَقَالَ نَبِي الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: نعم فَمن أَيْن يكون الشّبَه؟ إِن مَاء الرجل غليظ أَبيض وَمَاء الْمَرْأَة رَقِيق أصفر، فَمن أَيهمَا علا أَو سبق يكون مِنْهُ الشّبَه " رَوَاهُ مُسلم.
ثم ذكر هذا الحديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه يروي عن أمه أم سليم رضي الله عنها أنها سألت الرسول -صلى الله عليه وسلم- عن المرأة أنها ترى في منامها ما يرى الرجل يعني معناه أنها ترى أنه حصل لها جماع وأنه حصل منها إنزال فإذا وجد الإنزال وجد البلل في ثيابها فإنها تغتسل بسبب ذلك كما يغتسل الرجل وأما إذا رأى الرجل والمرأة في المنام أنه حصل جماع لكن ما وجد بللا فإنه لا يلزمه الغسل كما جاء في الأحاديث إذا رأت الماء يعني معناه أن الاغتسال إنما هو إذا وجد الماء بعد الاستيقاظ من النوم أما مجرد كونه يرى في المنام أنه جامع أو المرأة ترى أنها جومعت وأنه ما وجد أثر في الثياب أو في الجسد يعني بعد ذلك فإن هذا ما يلزم فيه اغتسال وإنما الاغتسال إذا وجد الماء الذي يكون سبب الغسل وهذا يفيد بأن الاحتلام إذا حصل في النوم سواء من الرجل أو المرأة فإنه يجب منه الغسل وإذا لم يوجد الماء ولم يوجد الأثر فإنه لا غسل وأم سلمة رضي الله عنها استغربت هذا الشيء فقال -صلى الله عليه وسلم-: فمما يكون الشبه وذكر أن الإنسان يكون من ماء الرجل وماء المرأة وذكر صفة ماء الرجل وماء المرأة وأن أي واحد منهما كان له السبق أو كان له الغلبة فإنه يكون فيه الشبه فقد يشبه الرجل أمه وقد يشبه المولود أباه وأمه وذلك لأنه مخلوق من الماءين والحاصل أن هذا في الاغتسال من الجنابة إذا كانت عن احتلام.