١١٣ - وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ، قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ:" إِذا جلس بَين شعبها الْأَرْبَع ثمَّ جهدها فقد وَجب الْغسْل " مُتَّفق عَلَيْهِ. زَاد مُسلم:" وَإِن لم ينزل ".
ثم ذكر هذا الحديث عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال:«إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل» رواه البخاري ومسلم وفي لفظ لمسلم: «وإن لم ينزل» فقوله إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها هذا يحتمل أن يكون داخل فيه سواء أنزل أو لم ينزل لكن رواية مسلم فيها زيادة إيضاح وزيادة بيان وأنه وإن لم ينزل يعني معناه أنه ما دام حصل الإيلاج وما دام حصل الجماع ولكنه ما حصل إنزال فإن عليه أن يغتسل وإن لم ينزل وهذا هو الذي يوضح أن الاغتسال أنه لا يلزم منه الإنزال وأن ما جاء في الحديث السابق: «إنما الماء من الماء» أنه ليس بلازم وإنما كما جاء في هذا الحديث الذي فيه الإيضاح والبيان وأنه إذا حصل منه الجماع ولكنه لم ينزل فإنه لا غسل عليه وقد جاء ذلك في رواية مسلم مصرحا به وإن لم
ينزل ومعنى ذلك أنه إذا وجد الجماع سواء أنزل أو لم ينزل فإن الاغتسال لازم وواجب.