للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

١١٧ - وَعَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها: " أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كَانَ يغْتَسل من أَربع: من الْجَنَابَة، وَيَوْم الْجُمُعَة، وَمن الْحجامَة، وَمن غسل الْمَيِّت " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَهَذَا لَفظه، وَالدَّارَقُطْنِيّ، وَابْن خُزَيْمَة، وَالْحَاكِم (وَإِسْنَاده عَلَى شَرط مُسلم، وَرَوَاهُ الإِمَام أَحْمد وَلَفظه: " قَالَ يغْتَسل من أَربع "، وَقَالَ البُخَارِيّ: (رُوَاة هَذَا الحَدِيث كلهم ثِقَات) (وَتَركه مُسلم فَلم يُخرجهُ، وَلَا أرَاهُ تَركه إِلَّا لطعن بعض الْحفاظ فِيهِ). وَقَالَ الإِمَام أَحْمد فِي رِوَايَة: (مُصعب بن شيبَة: رَوَى أَحَادِيث مَنَاكِير)).

ثم ذكر هذا الحديث عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه كان يغتسل من أربع من الجنابة ومن الجمعة ومن الحجامة ومن غسل الميت، يعني هذه أربع جاءت عن الرسول -صلى الله عليه وسلم- وأنه كان يغتسل منها أما الجنابة والجمعة فقد مر ما يتعلق بهما وأما الحجامة فإنها جاءت في هذا الحديث ولم تأتي في غيره والعلماء متفقون على أنه لا يجب الغسل منها والحديث مداره على مصعب بن شيبة وهو ضعيف يعني لا يحتج بحديثه لأن مداره على هذا الرجل فالحديث غير صحيح ولكن ما يتعلق بالجنابة وما يتعلق بالجمعة سبق أن مر في الأحاديث الخاصة وأما يتعلق بغسل الميت فإنه قد جاء في بعض الأحاديث وبعض العلماء حسن هذا «من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ» وقالوا إن هذا على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب الذين قالوا بالعمل به قالوا إنه على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب وأما يتعلق بالحجامة فقد حكى بعض أهل العلم الإجماع على أنه لا يلزم الغسل من الحجامة وكما قلت مداره على مصعب بن شيبة وهو لا يحتج بحديثه.

<<  <   >  >>