ثم ذكر هذين الحديثين وهما يتعلقان بسبب من أسباب الاغتسال وهو الاغتسال للجمعة لأنه ذكر فيما مضى الغسل من الجنابة سواء في المنام أو في اليقظة ثم ذكر بعد ذلك الاغتسال بسبب الكفر وهذا سبب من أسباب الاغتسال ثم ذكر بعد ذلك سببا وهو الغسل للجمعة وذكر هذين الحديثين الحديث الأول قوله -صلى الله عليه وسلم-: «غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم» المحتلم هو البالغ وقال إنه واجب والحديث الثاني يدل على أنه ليس بواجب وأنه مستحب لقوله -صلى الله عليه وسلم-: «من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل» فهذا يدل على أن الغسل ليس بواجب وقد ذهب بعض العلماء إلى الوجوب أخذا بالحديث الأول وجمهور العلماء ذهبوا إلى أنه لا يجب وإنما هو مستحب وذلك أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- قال:«ومن اغتسل فالغسل أفضل» وأيضا جاء في بعض الأحاديث في صحيح مسلم أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: من توضأ وأحسن الوضوء ثم خرج إلى الجمعة وأنصت، ولم يذكر
الاغتسال فدل على أن الاغتسال أنه متأكد يعني فيه دع ما لا يريبك إلى ما لا يريبك وفيه الاحتياط ولكن لو توضأ واكتفى ولم يحصل منه اغتسال فإن صلاته صحيحة وجمعته صحيحة ولا شيء عليه ولكن ترك الأولى والحديث الثاني فيه مقال وفيه كلام ولكن له طرق يقوي بعضها بعضا وقد ذهب جمهور العلماء على العمل فيه وأنه لا يجب الاغتسال وإنما يستحب.