للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٤ - وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ: " لَا يبولن أحدكُم فِي المَاء الدَّائِم الَّذِي لَا يجْرِي ثمَّ يغْتَسل فِيهِ ". وَقَالَ مُسلم: " ثمَّ يغْتَسل مِنْهُ " مُتَّفق عَلَيْهِ.

ثم ذكر هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه يعني لا يبولن ثم يغتسل يعني أنه لا يحصل منه البول ولا يحصل منه الاغتسال يعني أنه لا يجمع بينهما وكذلك سيأتي أنه لا يبول ولا يغتسل يعني البول على حدا والاغتسال على حدا فالإنسان ليس له أن يبول وليس له أن يغتسل ليس له أن يبول على حدا ولا يغتسل على حدا وهنا يعني ليس له أن يجمع بينهما

بأن يبول ويغتسل فإذاً كل ذلك يعني لا يسوغ في الماء الجاري أي الماء الدائم المستقر الراكد الذي لا ينتقل من مكان إلى مكان فإنه تؤثر فيه النجاسة، وإن لم تؤثر فيه فإنها تقذره لأن الإنسان إذا اغتسل فيه من جنابة وفيه آثار الجماع واختلط به فإنه يقذره على من يستعمله فلهذا الرسول -صلى الله عليه وسلم- جاء عنه في هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه متفق عليه وهو أنه لا يبولن في الماء الراكد ولا يغتسل فيه ثم يغتسل فيه من الجنابة يعني يجمع بينهما وسيأتي في بعض الأحاديث ما يدل على أنه لا يجوز البول على حدا ولا الاغتسال على حدا فإذاً لا يجمع بينها ولا يفرق بينها، البول والاغتسال من الجنابة لا يجمع بينهما ولا يفرقان بأن يبول فقط أو يغتسل فقط.

<<  <   >  >>