٥ - وَرَوَى مُحَمَّد بن عجلَان قَالَ: سَمِعت أبي يحدث عَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ، قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ:" لَا يبولن أحدكُم فِي المَاء الدَّائِم، وَلَا يغْتَسل فِيهِ من الْجَنَابَة " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد عَن مُسَدّد عَن الْقطَّان عَنهُ. (وَابْن عجلَان وَأَبوهُ رَوَى لَهما مُسلم)
ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه التفريق وأن الانسان ليس له أن يبول وليس له أن يغتسل لأن هناك الجمع الحديث الذي راح فيه الجمع بينهما يبول ويغتسل وهذا ممنوعٌ منه ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه البول على حدا والاغتسال على حدا وانه لا يجوز للإنسان، والإنسان منهيٌ أن يبول وأن يغتسل منهيٌ أن يبول يعني فقط ولا يضيف إليه اغتسال ومنهيٌ أن يغتسل ولا يبول فهذا الحديث السابق يدل على الجمع بينهما وأنه لا يجوز وهنا يدل التفريق أنه لا يجوز والحديث صحيح.