للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٢٠ - وَعَن أبي سعيد الْخُدْرِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ، قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " إِذا أَتَى أحدكُم أَهله ثمَّ أَرَادَ أَن يعاود فَليَتَوَضَّأ بَينهمَا وضُوءًا " رَوَاهُ مُسلم، (وَقد اعتل، وَزَاد الْحَاكِم بِإِسْنَاد صَحِيح: " فَإِنَّهُ أنشط للعود ". وَقَالَ الشَّافِعِي: (قد رُوِيَ فِيهِ حَدِيث، وَإِن كَانَ مِمَّا لَا يثبت مثله) وَأَرَادَ حَدِيث أبي سعيد هَذَا. وَقَالَ الْبَيْهَقِيّ: (لَعَلَّه أَرَادَ حَدِيث ابْن عمر فِي ذَلِك)).

ثم ذكر هذا الحديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وهو يتعلق بأنه إذا أتى أحدكم أهله وأراد أن يعاود فإنه يتوضأ يعني بينهما قال ذلك لأنه أنشط للعود ومعنى ذلك يدل على أن الإنسان يستحب له أن يتوضأ بينهما لأنه أنشط لكونه يعود يكون فيه نشاط إذا حصل الوضوء بخلاف ما إذا لم يحصل فإنه قد يكون يعني ما فيه نشاط ولكن الحديث يدل على استحباب الوضوء ولكن ليس على وجوبه.

<<  <   >  >>