١١٩ - وَعَن ابْن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما قَالَ، قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ:" لَا تقْرَأ الْحَائِض وَلَا الْجنب شَيْئا من الْقُرْآن " رَوَاهُ ابْن ماجة، (وَالتِّرْمِذِيّ وَقَالَ: (لَا نعرفه إِلَّا من حَدِيث إِسْمَاعِيل بن عَيَّاش)، وَقد رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ من غير طَرِيقه، وَضَعفه الإِمَام أَحْمد، وَالْبُخَارِيّ، وَغَيرهمَا، وَصوب أَبُو حَاتِم وَقفه، وَقَالَ:(إِنَّمَا هُوَ عَن ابْن عمر قَوْله)).
ثم ذكر هذا الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال:«لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن» وهذا الحديث ضعيف لأن في إسناده إسماعيل بن عياش وهو روايته صحيحة عن الشاميين وروايته عن غير الشاميين هي ضعيفة وهذا من روايته عن غير الشاميين وهو يدل على أن الجنب والحائض لا يقرؤون شيئا من القرآن وأما الجنب فقد عرفنا ما فيه من الحديث السابق وأما الحائض فإن الحائض والنفساء تختلف عن الجنب وذلك أن الحائض مدتها عدة أيام فلو امتنعت عن القراءة لكان في ذلك الضرر عليها لنسيانها القرآن وكذلك وأعظم منها النفساء التي تمكث أربعين يوما وفيها النفاس يعني في الغالب فلو أمسكت عن قراءة القرآن في هذه المدة أوشك أن تنسى ما حفظته ولهذا فرق بعض العلماء بين الجنابة وبين الحيض والنفاس بأن الجنابة يمكن التخلص منها بالاغتسال ويقرأ القرآن وإذا لم يكن هناك ماء يتيمم وأما بالنسبة للحيض والنفاس فإن هذا يترتب عليه نسيان المرأة ما حفظته ولكنها لكون الحديث ضعيف ولم يكن صح عن ابن عمر رضي الله عنهما فإن المرأة لها أن تقرأ القرآن وهي حائض يعني من حفظها والنفساء من باب أولى لأن مدتها تطول وعلى هذا فيفرق بين الجنابة والحيض بأن الجنابة يمكن التخلص منها ويقرأ الإنسان القرآن وأما الحيض والنفاس فلا يمكن التخلص منه لأنه ليس بيد الإنسان وعلى هذا فالقراءة من الحائض والنفساء أنه لا بأس بها وأنها سائغة لما يترتب على ذلك من نسيان القرآن لو أمسكت والحديث الذي ورد في … هذا ضعيف.