وذكر هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها في صفة غسله -صلى الله عليه وسلم- وأنه كان -صلى الله عليه وسلم- عندما يريد أن يغتسل فإنه يفرغ الماء على هذا ويغسل يديه خارج الإناء ثم بعد ذلك يدخل يده في الإناء يتوضأ ويغتسل لأنه قبل ذلك يغسل يديه خارج الإناء فإذا غسلهما صار يتناول بيده أو بيديه من الماء بعد أن غسل يديه خارجه ثم إنه بعد ذلك يغسل فرجه وما علق به وأول ما يبدأ به أنه يزيل ما علق بذكره وما حصل له من بقية آثار الجماع يعني يزيلها ثم إنه بعد ذلك يتوضأ ويبل يديه ويدلك بها رأسه حتى يصل إلى أصول الشعر ثم بعد ذلك يحثوا عليه ثلاث حثيات ثم إنه يفرغ الماء على جسده فيكون بذلك حصل الاغتسال من رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وكونه يفرغ على جسده يعني أنه يكفي مرة واحدة وهذه الصفة التامة التي جاءت عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لكن لو أن إنسانا لم يحصل منه الوضوء وإنما نوى رفع الحدث الأصغر والأكبر وصب على رأسه الماء فإنه يرتفع الحدث الأصغر والأكبر إذا نوى ذلك لكن في حال الوضوء لابد أنه لا يمس ذكره بعدما يغسل فرجه لأن المتوضئ إذا لمس فرجه فإنه ينتقض وضوؤه كما مر في حديث بسرة بنت صفوان رضي الله عنها الذي: من مس فرجه فليتوضأ، فهذا فيه أنه إذا مس فرجه فأنه يتوضأ لكن إذا اغتسل ونوى رفع الحدث الأصغر والأكبر ولم يمس ذكره بعد ذلك فإن ذلك كافي والمهم أن يصل الماء إلى جميع جسده من أعلاه إلى أسفله ولكن لا يمس ذكره في أثناء اغتساله إذا نوى رفع الحدث الأصغر.