للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٣٣ - رَوَى ابْن أبي عدي عَن مُحَمَّد بن عَمْرو، عَن ابْن شهَاب، عَن عُرْوَة، عَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها: " أَن فَاطِمَة بنت أبي حُبَيْش كَانَت تستحاض، فَقَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إِن دم الْحيض دم أسود يعرف، فَإِذا كَانَ ذَلِك فأمسكي عَن الصَّلَاة، فَإِذا كَانَ الآخر فتوضئي وَصلي " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَالنَّسَائِيّ، وَابْن حبَان، وَالدَّارَقُطْنِيّ (وَقَالَ رُوَاته كلهم ثِقَات، وَالْحَاكِم وَقَالَ: (عَلَى شَرط مُسلم)، وَقَالَ النَّسَائِيّ: (قد رَوَى هَذَا الحَدِيث غير وَاحِد فَلم يذكر أحد مِنْهُم مَا ذكر ابْن أبي عدي)، وَقَالَ أَبُو حَاتِم: (لم يُتَابع مُحَمَّد بن عَمْرو عَلَى هَذِه الرِّوَايَة، وَهُوَ مُنكر)).

أولها حديث عائشة رضي الله عنها الذي فيه أن فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها كانت تستحاض وأنها جاءت إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- وأخبرها بأن دم الحيض أسود وأنه يعرف ومعنى ذلك أنه تعرفه النساء بسواده وهذا يتعلق بالرؤية والمشاهدة وقيل يعرَف من المعرفة وقيل يعرِف بكسر الراء من العرف وهو الذي له رائحة وهي رائحة كريهة وهذا يعرف عن طريق الشم فإذًا هناك علامتان يدلان على الحيض والتمييز بينه وبين الاستحاضة وأن الحيض أسود يشاهد ويعرف لونه وأيضا رائحته كريهة يعني تتميز عن رائحة الدم المعتاد دم الاستحاضة الذي هو مستمر مع المرأة فالرسول -صلى الله عليه وسلم- قال إذا كانت العادة بهذا اللون فإنها تمسك عن الصلاة وتمسك عن الصيام لأنها حائض والحائض لا تصوم ولا تصلي ولكنها تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة كما جاءت بذلك السنة عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال فإذا أقبلت العادة التي هي كون الدم أسود وأنه له رائحة فدعي الصلاة يعني أنها تترك الصلاة والصيام وهذا فيه إشارة إلى أن المرأة لها حالات الحالة الأولى أن تعرف عادتها باللون والرائحة كما جاء في هذا الحديث فإذا وجد اللون ووجدت الرائحة فإنها تمتنع عن الصلاة مدة وجود هذا الدم الذي هذا وصفه وهذه حالته أنها تمتنع عن الصلاة وعن الصيام فإذا ذهب اللون الأسود وذهبت الرائحة وجاء اللون الذي ليس بأسود وإنما هو أحمر أو أشقر أو أي صفات أخرى غير السواد فإنها في الحالة هذه تمسك عن الصيام والصلاة فإذا ذهب ذلك فإنها تتوضأ وتصلي وقد جاء في بعض الروايات الأخرى وبعض الأحاديث الأخرى التي ستأتي أنها تغتسل لأن الاغتسال لابد منه عند انتهاء الحيض وأما الوضوء فهذا فيه خلاف من العلماء من قال إنها تتوضأ لكل صلاة ومنهم من قال إنها إذا توضأت فإنه يستمر وضوؤها حتى يحصل الحدث

الذي هو غير الاستحاضة لأن دم الاستحاضة مستمر معها وعلى هذا فالمرأة المستحاضة لها ثلاث حالات إما أن تكون تعرف ذلك بالرائحة واللون وهذا هو أول شيء لأن العادة

تتغير قد تتقدم وتتأخر فإذًا الحالة الأولى أن يعرف باللون والرائحة والحالة الثانية أن لا يعرف لون ولا رائحة ولكنه كان لها عادة قبل أن تأتيها الاستحاضة بأن تكون من العادة أنها من واحد وعشرين مثلا إلى خمس وعشرين فإنها تمتنع في هذه المدة التي هي عادتها قبل أن تأتيها الاستحاضة وإن كان لا هذا ولا هذا ليس هناك عادة وليس هناك لون ورائحة فهذا سيأتي الحديث الذي قال إنها تتحيَّض وأنها تجلس ستة أيام أو سبعة وتمتنع عن الصلاة فيها وإذا انتهت هذه الأيام الستة أو السبعة فإنها بعد ذلك يكون ما بعد هذه الستة والسبعة تعتبر حالة طهر فإنها تصوم وتصلي في هذه الأيام الباقية إذًا هناك ثلاث حالات للمستحاضة الحالة الأولى أن يعرف ذلك باللون والرائحة والثانية أن لا يعرف لون ولا رائحة ولكنه معروف لها عادة قبل أن يأتيها الاستحاضة فتأخذ بالعادة وإذا كان لا هذا ولا هذا فإنها تتخيَّر ستة أيام أو سبعة وتعتبرها عادة وما زاد على ذلك التي هي أربع وعشرين أو ثلاث وعشرين فإن هذا يكون حال طهرها الذي تصوم فيه وتصلي.

<<  <   >  >>