ثم ذكر هذا الحديث عن أسماء بنت عميس في قصة فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنهما وأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- أُبلِغ بأنها يأتيها هذا وأنها لا تصلي فقال:«سبحان الله» متعجبا لكونها ما تصلي لأن الصلاة لابد منها ولا تمتنع منها إلا في حال الحيض فإذا عرف الحيض فإنها تمتنع وما عدا ذلك فإنها تصلي فإذًا قوله: «سبحان الله» هذا للتعجب من كونها لا تصلي لأن الصلاة لا تترك إلا في حال الحيض وأما الاستحاضة التي هي مستمرة والتي الدم معها مستمر فإن هذا لا يمنع من الصلاة ولا يمنع من الصيام ولا يمنع من الجماع يعني جميع الأحوال التي تكون للطاهرة تكون لها فيجامعها زوجها وهي مستحاضة إذا كان خارج عن مدة الحيض وكذلك تصلي وتصوم وهي مستحاضة لأن هذا شيء ملازم لها ومستمر معها فالرسول -صلى الله عليه وسلم- تعجب من كونها لا تصلي وقال:«سبحان الله» يعني هذا غلط كونها تترك الصلاة بسببه لأن هذا الدم دم مستمر معها فلا تترك الصلاة وإنما تصلي ومعها الدم هذا الذي هو دم الاستحاضة وإنما تمتنع من الصلاة والصيام في حال دم الحيض الذي عرفنا أنه بأحوال ثلاثة التي هي ما يعرف بلونه ورائحته وما يعرف بالعادة التي اعتادتها قبل أن يأتيها
الاستحاضة وكذلك الحالة الثالثة هي أنها تتخير لها مدة معينة ستة أيام أو سبعة فتعتبرها عادتها وما وراء ذلك تعتبره طهرا فتصوم فيه وتصلي ويجامعها زوجها ويكون حكمها حكم الطاهرات، ثم ذكر ما يتعلق أنها تغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا وتجمع بينهما وكذلك تغتسل للمغرب والعشاء غسلا واحدا وتجمع بينهما وتغتسل للفجر يعني الغسل الواجب هو الغسل من الحيض وانتهاء الحيض وأما هذا فهذا ليس بواجب أنها تغتسل للصلاتين الظهر والعصر غسلا واحدا والمغرب والعشاء غسلا واحدا والفجر غسلا واحد هذا ليس بلازم وليس بواجب وإنما الواجب هو الاغتسال عند انتهاء الحيض بأي طريقة من الطرق الثلاث التي مرت.