١٣٦ - وَعَن عَائِشَة:" أَن أم حَبِيبَة بنت جحش الَّتِي كَانَت تَحت عبد الرَّحْمَن بن عَوْف: شكت إِلَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ الدَّم، فَقَالَ لَهَا: امكثي قدر مَا كَانَت تحبسك حيضتك ثمَّ اغْتَسِلِي، فَكَانَت تَغْتَسِل عِنْد كل صَلَاة " رَوَاهُ مُسلم.
ثم ذكر هذا الحديث عن أم حبيبة وهي زوجة عبدالرحمن بن عرف رضي الله عنهما وأنه ذكرت أنها تستحاض فالرسول -صلى الله عليه وسلم- أرشدها إلى أنها تجلس قدر عادتها هذا في ما إذا كانت معتادة بأنها كانت لها عادة قبل تأتيها يوم واحد وعشرين وتنتهي يوم خمس وعشرين مثلا فالرسول -صلى الله عليه وسلم- أمرها بأن تجلس هذه المدة التي اعتادتها قبل أن يأتيها ثم تغتسل وتصلي لأن الاغتسال عند انتهاء العادة سواء كانت تعرف باللون والرائحة أو تعرف بالعادة التي كانت قبل الاستحاضة فإنها تغتسل عند انتهاء عادتها وتصلي تغتسل وتصلي لأن الاغتسال لابد منه من انتهاء الحيض، وتغتسل يعني إذا انتهت عادتها التي كانت قد اعتادتها وأنها مثلا من واحد عشرين إلى خمس وعشرين ثم اغتسلي فكانت تغتسل لكل صلاة يعني هذا الاغتسال لكل صلاة ليس من الرسول -صلى الله عليه وسلم- وإنما اجتهاد منها أنها كانت تفعل ذلك وأن عند كلا صلاة من الصلوات الخمس تغتسل لكن الذي أرشد إليه الرسول -صلى الله عليه وسلم- الاغتسال عند انتهاء الحيض.