للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٤١ - وَعَن ابْن عَبَّاس " عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فِي الَّذِي يَأْتِي امْرَأَته وَهِي حَائِض قَالَ: يتَصَدَّق بِدِينَار أَو نصف دِينَار " رَوَاهُ أَحْمد، وَأَبُو دَاوُد، وَابْن مَاجَه، وَالنَّسَائِيّ، وَالتِّرْمِذِيّ، (وَالْحَاكِم وَصَححهُ. وَقَالَ أَبُو دَاوُد: (وَهَكَذَا الرِّوَايَة الصَّحِيحَة، قَالَ: دِينَار أَو نصف دِينَار. وَرُبمَا لم يرفعهُ شُعْبَة). وَقَالَ ابْن السكن: (هَذَا حَدِيث مُخْتَلف فِي إِسْنَاده وَلَفظه، وَلَا يَصح مَرْفُوعا). وَخَالفهُ ابْن الْقطَّان وَصحح الحَدِيث، وَقد وهم من حَكَى الِاتِّفَاق عَلَى ضعفه. وَقَالَ ابْن مهْدي: (قيل لشعبة إِنَّك كنت ترفعه؟ قَالَ: إِنِّي كنت مَجْنُونا فصححت)).

ثم ذكر هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الذي يأتي امرأته وهي حائض عليه أن يتصدق بدينار أو نصف دينار وهذا اختلف في تصحيحه وفي ثبوته وبعض أهل العلم صححه وأثبته وأن من حصل منه الجماع في الفرج فإنه ارتكب أمرًا محظورا وعليه كفارة وهي التصدق بدينار أو نصفه يعني كفارة لهذا الذي حصل منه وقد صححه جماعة وضعفه آخرون والقول بتصحيحه وكون هذا هو الذي فيه الاحتياط في الدين.

<<  <   >  >>