للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٤٠ - وَعَن عَائِشَة قَالَت: " كنت أَغْتَسِل أَنا وَالنَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ من إِنَاء وَاحِد كِلَانَا جنب، وَكَانَ يَأْمُرنِي فأتزر، فيباشرني وَأَنا حَائِض، وَكَانَ يخرج إليّ رَأسه [وَهُوَ معتكف] فأغسله وَأَنا حَائِض " مُتَّفق عَلَيْهِ، وَاللَّفْظ للْبُخَارِيّ.

هذا الحديث فيه بيان ما كان عليه المسلمون من عدم موافقة اليهود في كونهم يعتزلونها فالرسول -صلى الله عليه وسلم- يأمرها فتتزر فيباشرها يعني المباشرة يعني جلده يمس جلدها ليس المقصود هنا المباشرة التي مع الجماع وإنما تتزر ثم جسده يمس جسدها وهذا بخلاف ما كان عليه اليهود الذين يبتعدون عنها، كان -صلى الله عليه وسلم- تقول: يأمرني فأتزر فيباشرني، والمقصود بالمباشرة كون جسده يمس جسدها -صلى الله عليه وسلم- وليس المقصود به يباشرها أن المباشرة التي معناها الجماع، ومماسة الحائض وكون هذا بخلاف ما كان عليه اليهود الذين لا يمسونها ولا تمسهم.

<<  <   >  >>