ثم ذكر هذا الحديث عن أبي السمح رضي الله عنه أنه كان عند النبي -صلى الله عليه وسلم- فأتي بحسن أو حسين رضي الله عنهما فبال على صدره فجاء ليغسله فقال:«يغسل من بول الجارية وينضح من بول الغلام» يعني أنه يكفي أن يرش رشا وأنه لا يحتاج إلى غسل جاء التخفيف فيما يتعلق بالغلام دون الجارية فالجارية يغسل من بولها والغلام ينضح من بوله فهذه من المسائل التي جاءت السنة في التفريق فيها بين الذكور والإناث وأن هناك أحكاما الأصل فيها التساوي في جميع الأحكام بين الرجال والنساء وما جاء نصوصا في التفريق بين الرجال والنساء فإنه يصار إليها إلى هذه النصوص المفرقة
وما عدا ذلك مما لم يكن فيه نص على التفريق فإنه يستوي فيه الرجال والنساء وهذا الحديث يدل على مسألة من المسائل الكثيرة التي فيها التفرقة بين الرجال والنساء في الأحكام وقد ذكرت في الفوائد المنتقاة في الفائدة أربع مائة وثلاث وثمانين عشرين فرقا جاءت بها السنة عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في التفريق بين الرجال والنساء وذكرت أيضا أن السيوطي ذكر في كتابه الأشباه والنظائر أكثر من ثمانين موضعا في التفريق بين الرجال والنساء في كتابه الأشباه والنظائر وعلى هذا فإن هذا الذي جاء في هذا الحديث واحدة من المسائل التي يفرق فيها بين الذكور والإناث.