١٥٢ - عَن جَابر بن عبد الله رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما قَالَ: سَمِعت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يَقُول: " بَين الرجل وَبَين الشّرك وَالْكفْر ترك الصَّلَاة " رَوَاهُ مُسلم.
أورد في أول هذا الباب هذا الحديث عن جابر بن عبدالله الأنصاري رضي الله عنهما أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: بين المسلم وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة، وهذا يدلنا على عظم شأن الصلاة وعلى أن أمرها خطير وأن الإنسان لا يجوز له ولا يليق به أن يتهاون بها لأنها أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين وهو الركن الذي إذا ترك تساهلا فإن صاحبه يكون كافرا بخلاف الأركان الأخرى فإنها إذا تركت تساهلا فإنه لا يكفر صاحبها وإنما يكفر إذا جحدها إذا حصل الجحد لأي ركن من أركان الإسلام فإنه يكفر وأما الصلاة فإنها خصت بأن تركها تهاونا وتكاسلا عنها أنه كفر ولهذا
قال -صلى الله عليه وسلم- في هذا الحديث: بين المسلم وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة، والكفر والشرك بينهما عموم وخصوص فالكفر يكون عاما يعني يشمل ما كان دعاء غير الله معه ويشمل ما إذا جحد شيء معلوم من دين الإسلام بالضرورة بأن جحدت الصلاة وجحدت الزكاة أو جحد الحج فإن هذا يكون كفرا ولهذا جاء عن بعض التابعين أنه قال: لم يكن أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يعتبرون شيء من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة، يعني تركه تهاونا أما إذا ترك جحودا فهذا بالإجماع أن صاحبه يكفر لأن من أنكر الحج كفر ومن أنكر الزكاة كفر ومن أنكر الصيام كفر لكن الصلاة من أنكرها كفر ومن تهاون بها كفر كما جاء في هذا الحديث: بين المسلم وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة، فالشرك يكون خاصا لأنه عبادة غير الله معه ودعوة غير الله معه وأما الكفر فإنه يشمل الشرك وغيره مما لا يعتبر شركا كجحود وترك ركن من أركان الإسلام فإن هذا يختص بالصلاة هي التي تركها تهاونا يكون كفرا وعلى هذا فالكفر والشرك بينهما عموم وخصوص مطلق يجتمعان في أن كل منهما يطلق على ما إذا عبد مع الله غيره وينفرد الكفر بأنه يطلق على ما فيه جحود لأمر معلوم من دين الإسلام بالضرورة.