للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٧٧ - وَعَن مَالك بن الْحُوَيْرِث أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ: " إِذا حضرت الصَّلَاة فليؤذن لكم أحدكُم وليؤمكم أكبركم " مُتَّفق عَلَيْهِ.

ثم ذكر هذا الحديث عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم» هنا ذكر الأذان يعني واحد منهم أي واحد لأن الأذان يحصل بكونه يقوم به أي واحد منهم لكن الإمامة لا تكون لكل أحد وإنما تكون لما جاء في الحديث «أقرؤهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة» ولكنه هنا لما قال: «يؤمكم أكبركم» لأنهم كانوا متساوين لأنهم جاؤوا جميعا وجلسوا عند النبي -صلى الله عليه وسلم- أياما وتعلموا جميعا فصاروا متساوين في القراءة ومتساوين في العلم بالسنة ولهذا قال: «يؤمكم أكبركم» اختير الأكبر لأنهم متساوون في القراءة ومتساوون في العلم بالسنة لأنهم جاؤوا إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- وتعلموا منه وحضروا مجالسه وأرادوا أن يذهبوا إلى أهليهم فقال: «يؤمكم أكبركم» فهذا لا ينافي ما جاء في الحديث أنه يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله لأن هذا هو الأصل لكن جاء الأكبر هنا لأنهم كانوا متساوين في القراءة وهذا يدلنا على تمييز الأذان على الإمامة لأن الأذان يقوم به كل أحد والإمامة لا يقوم بها كل أحد.

<<  <   >  >>