للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٩٠ - وَعَن ابْن عمر أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ: " إِن بِلَالًا يُؤذن بلَيْل، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤذن ابْن أم مَكْتُوم. قَالَ: وَكَانَ رجلا أَعْمَى لَا يُنَادي حَتَّى يُقَال: أَصبَحت أَصبَحت " مُتَّفق عَلَيْهِ.

وهذا الحديث فيه أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- له مؤذنان بلال رضي الله عنه كان يؤذن بليل يعني في ليل وذلك قبل دخول الوقت أي وقت الفجر وابن أم مكتوم رضي الله عنه يؤذن الأذان الثاني وكان أعمى ولا يؤذن حتى يقال له أصبحت يعني معناه أنه دخل وقت الصبح فأذان عبدالله بن أم مكتوم رضي الله عنه هذا هو الأذان الذي عند دخول الوقت والذي تحل بعده الصلاة ويحرم الأكل للصائم وأما الأذان الأول فهو يبيح الأكل ويمنع الصيام لأن الصيام إنما يبدأ من الأذان الثاني فالأذان الأول يكون فيه إيقاظ النائم يعني النائم يستيقظ والمصلي يستريح.

<<  <   >  >>