ثم ذكر هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه يعني فيما يتعلق بغسل الإناء سبع مرات إذا ولغ فيه الكلب وذكر فيه «أولاهن أو أخراهن» وهذا شك هل هي الأولى أو الأخيرة ولكن الرواية المحفوظة هي التي تكون في الأول وهي التي يناسب أن يؤتى بها لأنها تكون النجاسة يباشرها التراب أولا ثم يأتي الماء بعد ذلك وذكر مع هذا الحديث ما يتعلق بغسل الماء من ولوغ الكلب ذكر حديث الهرة وأنه يغسل مرة وهذه الرواية التي جاءت فيها ذكر الهرة قيل أنها مدرجة وأنها من كلام أبي هريرة رضي الله وذكر بعد ذلك أن الصحيح أنه موقوف وأنه موقوف على أبي هريرة رضي الله عنه فإذًا هو موقوف عليه وهو من كلام أبي هريرة رضي الله عنه وأما ذكره مع كلام الرسول -صلى الله عليه وسلم- مدرج لأنه ليس من كلامه -صلى الله عليه وسلم- وإنما من كلام أبي هريرة رضي الله عنه ومعلوم أن الهرة ليست بنجس كما سيأتي وأنه إذا حصل منها ولوغ في شيء فإن سؤرها لا يكون نجسا لأنه سيأتي في الحديث ما يدل على أنها ليست بنجس وعلى هذا فالغسل هنا ليس بمحفوظ وليس ثابتا مرفوعا إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وإنما هو من كلام أبي هريرة رضي
الله عنه وإضافته إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- في بعض الروايات كما هنا هو من قبيل الإدراج.