للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٩٧ - عَن أبي هُرَيْرَة رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ قَالَ: قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " لَا يقبل الله صَلَاة أحدكُم إِذا أحدث حَتَّى يتَوَضَّأ " مُتَّفق عَلَيْهِ، وَاللَّفْظ لمُسلم.

والطهارة تكون بالماء إذا كان موجودا كما جاء في الحديث «حتى يتوضأ» وإن كان الماء غير موجود فإنه يقوم مقامه التيمم وذلك بأن يضرب الأرض ويمسح وجهه ويمسح ظاهر كفيه فيكون الطهارة الأصلية الذي هو الوضوء إذا كان موجودا وإن لم يكن موجودا فإنه ينتقل إلى الطهارة التي تقوم مقامها وتأتي بدل منها الذي هو التيمم ولهذا جاء في هذا الحديث المتفق على صحته «لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ» يعني إذا حصل منه الحدث بأي ناقض من نواقض الوضوء سواء كان ببول أو غائط أو نوم أو غير ذلك مما يكون به نقض الوضوء.

<<  <   >  >>