للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٩٨ - وَعَن أبي سعيد الْخُدْرِيّ رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ: " لَا ينظر الرجل إِلَى عَورَة الرجل، وَلَا الْمَرْأَة إِلَى عَورَة الْمَرْأَة وَلَا يُفْضِي الرجل إِلَى الرجل فِي ثوب وَاحِد وَلَا تُفْضِي الْمَرْأَة إِلَى الْمَرْأَة فِي الثَّوْب الْوَاحِد ". رَوَاهُ مُسلم.

ثم ذكر هذا الحديث عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة» ومن المعلوم أنه إذا كان الرجل ينظر إلى عورة المرأة والمرأة إلى عورة الرجل أن هذا من باب أولى يعني في المنع إذا كان الرجل لا ينظر إلى عورة الرجل فالرجل لا ينظر إلى عورة المرأة الأجنبية وكذلك المرأة لا تنظر إلى عورة الرجل الأجنبي فهذا فيه بيان العورة وسترها وأنها تستر في الصلاة وفي غير الصلاة وهنا ذكر أن الرجل لا ينظر إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة وذلك سواء في حال الصلاة وفي غير الصلاة، «ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد ولا تفضي المرأة إلى المرأة في ثوب واحد» فيدخل في هذا إذا كان الثوب شفافا من الرجل أو شفافا من المرأة فلا ينظر الرجل إلى عورة الرجل التي من وراء الثياب الشفافة وكذلك المرأة لا تنظر إلى عورة المرأة وكذلك أيضا إذا كان في فراش وقرب بعضهم من بعض لابد أن يكون هناك فاصل وأن يكون هناك حائل لا يقرب الجسد من الجسد فيمسه ويتصل به.

<<  <   >  >>