للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٥٥ - وَعَن مَالك بن الْحُوَيْرِث اللَّيْثِيّ: " أَنه رَأَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يُصَلِّي فَإِذا كَانَ فِي وتر [من] صلَاته لم ينْهض حَتَّى يَسْتَوِي قَاعِدا " رَوَاهُ البُخَارِيّ.

ثم ذكر هذا الحديث عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه الذي فيه ما يسمى جلسة الاستراحة وهو أنه إذا كان في وتر من صلاته يعني عندما يقوم من الأولى إلى الثانية فإنه يجلس جلسة الاستراحة وكذلك عندما يقوم من الثالثة إلى الرابعة إذا كان في وتر من صلاته والوتر يكون بالقيام من الأولى والقيام من الثالثة يعني في الرباعية عندما يقوم يجلس جلسة خفيفة ثم يقوم ومعنى ذلك أن قيامه عن جلوس وليس عن سجود يعني إذا لم يجلس جلسة استراحة يقوم من السجود إلى القيام ولكن في الاستراحة يجلس جلسة خفيفة جدا ثم يقوم منها فيكون قيامه عن جلوس وليس قيامه عن سجود.

<<  <   >  >>