وهذا الحديث يدل على أن الإنسان إذا كان في أرض ترابية وأنه صلى وأنه أصابه بزاق فإنه لا يفعله أمامه ولا عن يمينه ولكن يجعله عن يساره أو تحت قدمه أما إذا كان بجواره أحد من جهة اليسار فإنه لا يفعل ذلك وإنما عليه إذا كان معه مناديل يستعمل مناديل وإلا ففي طرف ثوبه يجعل نخامته وما يحصل منه بطرف ثوبه.