للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٠٥ - وَعَن إِبْرَاهِيم، عَن عَلْقَمَة، عَن عبد الله بن مَسْعُود قَالَ: " صَلَّى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ إِبْرَاهِيم: زَاد أَو نقص - فَلَمَّا سلم قيل لَهُ: يَا رَسُول الله أحدث فِي الصَّلَاة شَيْء؟ قَالَ: وَمَا ذَاك؟ قَالُوا: صليت كَذَا وَكَذَا. قَالَ: فَثنى رجلَيْهِ واستقبل الْقبْلَة، فَسجدَ سَجْدَتَيْنِ، ثمَّ سلم، ثمَّ أقبل علينا بِوَجْهِهِ فَقَالَ: إِنَّه لَو حدث فِي الصَّلَاة شَيْء لأنبأتكم بِهِ [وَلَكِن] إِنَّمَا أَنا بشر أنسى كَمَا تنسون. فَإِذا نسيت فذكروني، وَإِذا شكّ أحدكُم فِي صلَاته فليتحر الصَّوَاب، فليتم عَلَيْهِ، ثمَّ ليسجد سَجْدَتَيْنِ " مُتَّفق عَلَيْهِ. وَفِي لفظ للْبُخَارِيّ: " فليتم عَلَيْهِ ثمَّ يسلم ثمَّ يسْجد سَجْدَتَيْنِ "، وَفِي لفظ لمُسلم: " فَإِذا زَاد الرجل أَو نقص فليسجد سَجْدَتَيْنِ ". وَله عَن عبد الله: " أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ سجد سَجْدَتي السَّهْو بعد السَّلَام وَالْكَلَام ".

ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه أنه إذا شك في الزيادة أو النقص فإنه يتحرى الصواب ويبني عليه، وسبق أن مر إذا كان جزم أنه متحقق النقص فإنه يسجد قبل السلام وأما إذا تحرى الصواب وغلب على ظنه أنه ثنتين أو ثلاثا واعتبرها ثلاث فإنه يسجد سجدتين بعد السلام ثم يسلم فيكون معنى هذا أن السجود بعد السلام يكون فيما إذا نقص ركعة أو ركعتين كما في الحديثين الأول والثاني ويكون أيضا فيما إذا تحرى الصواب وغلب على ظنه الزيادة فإنه يأخذ بالزيادة ويبني عليها ويكون سجوده بعد السلام وأما إذا كان بنى على اليقين وهو العدد الأقل فإن سجوده يكون قبل السلام.

<<  <   >  >>