٣٠٦ - وَعَن عبد الله بن بُحَيْنَة:" أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَامَ فِي صَلَاة الظّهْر، وَعَلِيهِ جُلُوس، فَلَمَّا أتم الصَّلَاة سجد سَجْدَتَيْنِ يكبر فِي كل سَجْدَة وَهُوَ جَالس، قبل أَن يسلم وَسجد النَّاس، مَكَان مَا نسي من الْجُلُوس " مُتَّفق عَلَيْهِ.
ثم ذكر هذا الحديث عن عبدالله بن بحينة رضي الله عنه الذي فيه ترك التشهد الأول وترك الجلوس له لأن التشهد الأول هذا واجب من واجبات الصلاة والجلوس له واجب من واجبات الصلاة فإذا نسي وقام ودخل في الركعة الثانية فإنه يستمر في صلاته ولكن يسجد سجدتين قبل السلام فتكون هذه مثل ما إذا شك وبنى على اليقين وهو الأقل فإنه يسجد قبل السلام وهذا حصل نقص في الصلاة الذي هو التشهد والجلوس له فيسجد له ويكون ذلك قبل السلام.