٣٧٠ - وَعَن عبد الله بن عمر أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ:" لَا تمنعوا إِمَاء الله مَسَاجِد الله " مُتَّفق عَلَيْهِ. وَلأَحْمَد وَأبي دَاوُد وَالْحَاكِم وَقَالَ:(عَلَى شَرطهمَا): " لَا تمنعوا النِّسَاء أَن يخْرجن إِلَى الْمَسَاجِد وبيوتهن خير لَهُنَّ ".
ثم ذكر هذا الحديث في حكم صلاة الجماعة للنساء، وأنها ليست واجبة على النساء، وإنما هي واجبة على الرجال، ولكن النساء إذا طلبن أن يذهبن إلى المسجد فإنهن يمكن ولا يمنعن من ذلك، لكن بشرط أن يكن ما في فتنة، ما في طيب، ولا في لباس جميل، وإنما يذهبن على هيئة لا تفتن الناس بحيث لا ينفتن هن بالرجال إذا ذهبن، ولا ينفتن الرجال بهن بكونهن يتطيبن ويلبسن لباسًا حسنًا، وإنما إذا ذهبن يذهبن مع حصول السلامة لهن ولغيرهن، حصول السلامة لهن بأن يفتتن بالرجال، وكذلك الرجال أن يفتتنوا بهن، وقال:«وبيوتهن خير لهن» يعني صلاتهن في البيوت خير من صلاتهن في المساجد، ولكنهن إذا طلبن لا يمنعن، والحديث يدل على عدم وجوب صلاة الجماعة على النساء، وأن صلاتهن في البيوت خير لهن، وأنهن إن خرجن إن استأذن فإنه يؤذن لهن ولا يمنعن من الذهاب إلى المساجد، لكنه يذهبن على الوجه الذي لا يفتن أنفسهن بغيرهن، ولا يفتن الرجال بأنفسهن.