ثم ذكر هذا الحديث عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الذي فيه أن الإمام جعل ليؤتم به، ومعنى ذلك أنه يتابع، فلا يسابق، ولا يوافق، ولا يتخلف عنه، وإنما يتابع، لأن أحوال المأموم وراء الإمام أربع حالات؛ فهو إما أن يسابقه، بأن يركع قبله، وهذا لا يجوز ولا يصح الصلاة معه، إذا سبقه ولم يرجع إلى الركن، فإنه صلاته غير صحيحة، وكذلك بعدها الموافقة، بأن يكون معه، لا يتقدم ولا يتأخر، وهذا أخف من الأول، وتصح الصلاة معه، وهو مكروه، إلا فيما يتعلق بتكبيرة الإحرام فإنه لا بد أن يكون بعده، لا يكون موافقًا له، ويلي ذلك المتابعة، وهي أنه إذا أتى بالركن الإمامُ، يأتي هذا بعده، دون مسابقة وموافقة ودون تخلف، وإنما بمتابعة، رَكَعَ، فإذا استقر راكعا يركع هذا معه، وإذا قام أو استقر قائمًا يقوم، وإذا سجد فإنه يسجد معه إذا استقر
في الأرض ساجدًا، فالإمام جعل ليؤتم به، وهذا الحديث سبق أن مر في صفة الصلاة برقم (٢٢١)، وهناك متفق عليه، ولكنه بهذا اللفظ الذي أورده هنا ليس في المتفق عليه، ولكنه صحيح، وهو بمعنى الأول، وأن فرض المأموم المتابعة، ولا يسابقه ولا يوافقه ولا يتخلف عنه.