للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٨٧ - وَعَن عِكْرِمَة عَن ابْن عَبَّاس قَالَ: " يكره أَن يؤم الْغُلَام حَتَّى يَحْتَلِم " رَوَاهُ الْأَثْرَم وَالْبَيْهَقِيّ، وَلَفظه: " لَا يؤم الْغُلَام حَتَّى يَحْتَلِم ".

و هذا أثر جاء عن ابن عباس رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، وهو أنه يكره للغلام أن يؤمّ حتى يحتلم يعني حتى يبلغ، ولكن هذا الأثر غير صحيح، لأن في إسناده رجلًا متروكًا يعني لا يعول على روايته والحديث السابق هو الواضح في صحة إمامة الصبي الذي لم يبلغ.

<<  <   >  >>