للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٧ - وَعَن ابْن الْمُغيرَة بن شُعْبَة عَن أَبِيه: " أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ تَوَضَّأ فَمسح بناصيته وَعَلَى الْعِمَامَة الْخُفَّيْنِ " رَوَاهُ مُسلم.

ثم ذكر هذا الحديث الذي يتعلق ببعض فروض الوضوء وهو المسح والمسح يعني الرأس له ثلاث حالات إما أن يكون مكشوفا فيمسح عليه بكامله وإن كان بعضه مكشوف وبعضه مغطى فيمسح على المكشوف وعلى العمامة فيجمع بين الاثنين والحديث الذي هنا يعني فيه ذكر أنه على الناصية والعمامة فإذا كان شيئا من الرأس باديا من جهة الأمام يمسح عليه ويمسح على العمامة وإن كان العمامة مغطية الرأس كله وأن شعر الرأس كله مغطى بالعمامة فإنه يمسح على العمامة فإذًا هناك أحوال ثلاث إما أن يكون مكشوفا أو مغطى بكامله أو بعضه مكشوف وبعضه مغطى فإن كان كله مكشوف مسح على الرأس مباشرة وإن كان كله مغطى مسح على العمامة وإن كان بعضه مكشوف الذي هو المقدم فإنه يمسح على المكشوف منه ويمسح على العمامة وهذا فيما إذا كانت العمامة مشدودة ونزعها فيه مشقة أما إذا كان نزع العمامة يعني سهل فإنه يزيلها ويمسح على الرأس وأما إذا كان نزعها فيه مشقة فإنه يبقيها ولكنه يمسح على ما ظهر من الرأس ويمسح على العمامة.

<<  <   >  >>