ثم ذكر هذا الحديث المتعلق بالاغتسال من تغسيل الميت و الوضوء من حمله وأنه إذا حمله فإنه يتوضأ جاء في هذا الحديث المختلف في صحته ولكن على القول بصحته فإن من العلماء حملوا ذلك على الاستحباب وأنه ليس بلازم يعني هذا الأمر الذي جاء هو من قبيل الاستحباب وليس بلازم أن الإنسان يغتسل وليس للإنسان أن يتوضأ ولكن إذا تحقق أنه بسبب تغسيله أصابه شيء من النجاسات فإنه لابد أن يزيل هذه النجاسة التي جاءت إليه وأما كونه يتوضأ قالوا إن هذا مستحب وليس بواجب إن توضأ فلا بأس وإن لم يتوضأ فلا شيء عليه وكذلك فيما يتعلق بحمله أنه يتوضأ هناك يغتسل وهنا يتوضأ قيل لأن الإنسان يحصل له ضعف ويحصل له فتور بمشاهدة الميت و تغسيله وحمله فيكون هذا الضعف يجبر بكونه يمس الماء متوضأً في حال الحمل ومغتسلا في حال الغسل ومن العلماء من قال حتى لا يستحب وأنه لا يفعل ذلك.