٨٨ - عَن عَطاء بن السَّائِب عَن طَاوس عَن ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما قَالَ، قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ:" إِن الطّواف بِالْبَيْتِ صَلَاة إِلَّا أَن الله تَعَالَى أحل فِيهِ النُّطْق فَمن نطق فَلَا ينْطق إِلَّا بِخَير " رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ وَرَوَاهُ الحكم فِي سَعَة من حَدِيث سفر الْيَوْم وَسموا بِهِ وَهَذَا لَفظه، وَابْن حبَان، وَالْحَاكِم، (وَقَالَ التِّرْمِذِيّ: (وَقد رُوِيَ عَن طَاوس عَن ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما مَوْقُوفا وَلَا نعرفه مَرْفُوعا إِلَّا من حَدِيث عَطاء)، وَقَالَ الإِمَام أَحْمد:(عَطاء ثِقَة رجل صَالح) وَقَالَ ابْن معِين: (اخْتَلَط: فَمن سمع مِنْهُ قَدِيما فَهُوَ صَحِيح) وَقد رَوَاهُ غير عَطاء عَن طَاوس فرفعه أَيْضا، وَرَوَاهُ عبد الله بن طَاوس وَغَيره من الْأَثْبَات عَن طَاوس عَن ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما مَوْقُوفا وَهُوَ أشبه).
ذكر حديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي قال فيه النبي -صلى الله عليه وسلم- إن الطواف بالبيت صلاة وأنه يباح للإنسان أن يتكلم فيه وأن من تكلم فيه لا يتكلم إلا بحق ومحل وجه إيراد الحديث هنا قوله:«صلاة» لأنه اعتبر أن الطواف بالبيت حكمه حكم الصلاة وكما أن الصلاة لابد فيها من طهارة فكذلك الطواف لابد فيه من طهارة لاسيما وأن في آخره يصلى خلف المقام ركعتان وهما ركعتا الطواف وعلى هذا فإن الإنسان عندما يطوف عليه أن يكون متطهرا وأن يكون متوضئا وأن يكون متطهرا من النجاسات التي تكون عليه وكذلك أيضا يكون على وضوء فهو يكون متطهرا من الخبث ومن الحدث ولهذا فإن الإنسان إذا طاف وهو على غير وضوء فإن طوافه غير صحيح لأنه فقد أو لم يوجد منه الوضوء الذي يكون فيه صحة الطواف ولهذا قال -صلى الله عليه وسلم-: «الطواف بالبيت صلاة» يعني أنه مثل الصلاة إلا أن فيه كلام ما أحد يتكلم مع غيره في الصلاة ولكنه في الطواف يتكلم مع غيره ولكنهما يشتركان في أن كل منهما صلاة بمعنى أنه لابد من الوضوء ولهذا من كان يطوف وانتقض وضوؤه فإن عليه أن ينصرف ويتوضأ ثم يبدأ الطواف من جديد.