للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

عام، واغْدُ يا أنيس على امرأة هذا، فإنِ اعترفتْ فارجمها"، فغدا عليها فاعترفت، فرجمها.

رواه البخاري عن علي بن عبد الله وغيره، عن سفيان، دون ذكر شبل في إسناده، فيقال: هو خطأ، والله أعلم (١).

١٥٩ - أخبرنا أبو الحسين ابن الفضل القطان ببغداد، حدثنا عبد الله ابن جعفر بن دُرُسْتُويه، حدثنا يعقوب بن سفيان (٢)، حدثنا آدم بن أبي إياس، حدثنا ابن أبي ذئب، حدثنا الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن أبي هريرة، وزيد بن خالد الجهني، أنهما قالا: جاء أعرابي برجل، فقال: يا رسول الله، اقضِ بيننا بكتاب الله، فقام خصمه فقال: صدق يا رسول الله، اقض بيننا بكتاب الله، فقال الأعرابي: إن ابني كان عسيفًا على هذا، فزنا بامرأته، فقالوا: على ابنك الرجم، فافتديتُ منه بمئةٍ من الغنم ووليدة، ثم سألتُ أهل العلم، فقالوا: إنما على ابنك جلد مئة وتغريبُ عام، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لأقضينَّ بينكما بكتاب الله: أما الغنم والوليدة فردٌّ عليك، وعلى ابنك جلدُ مئة، وتغريبُ عام، وأما أنت يا أنيس - لرجل من القوم- فاغْدُ على امرأة هذا فارجمها"، فغدا أُنَيس فرجمها.


(١) البخاري في مواضع كثيرة، أولها (٢٣١٤)، وهنا أطرافه، وروايته له عن علي بن المديني جاءث برقم (٦٨٢٧)، وليس فيها كلِّها ذكر شِبْل، وسينبّه المصنف لهذا، ولذلك وُضع على اسمه في الأصل ضبة، وأكَّد الحافظ في "الفتح" ١٢: ١٣٧ على أن ذكر شِبْل وهم من ابن عيينة.
(٢) في "المعرفة والتاريخ" ١: ٤٣٢.