للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

بعضُهم عن بعض، ولم يحلِّف بعضهم بعضًا.

٢٩٤ - أخبرناه أبو بكر الفارسي، أخبرنا أبو إسحاق الأصبهاني، حدثنا أبو أحمد ابن فارس، حدثنا محمد بن إسماعيل البخاري، فذكره.

٢٩٥ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، حدثنا أبو العباس، أخبرنا الربيع، أخبرنا الشافعي (١)، أخبرنا مسلم بن خالد، عن ابن جريج، أخبرني الحسن بن مسلم، عن طاوس قال: كنت مع ابن عباس إذ قال له زيد بن ثابت: أَتفتي أن تصدُر الحائض قبل أن يكون آخرُ عهدها بالبيت؟ فقال له ابن عباس: إما لا (٢)، فسلْ فلانة الأنصارية، هل أمرها بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ! فرجع زيد بن ثابت يضحك ويقول: ما أَراك إلا قد صدقت.

قال الشافعي: سمع زيد النهي، فلما أفتاها ابن عباس بالصَّدَر، أنكره عليه زيد، فلما أخبره عن المرأة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمرها بذلك، فسألها فأخبرته فصدَّق المرأة، ورأى عليه حقًا أن يرجع عن خلاف ابن عباس، وما لابن عباس حجةٌ غيرُ خبر المرأة.

قال الإمام أحمد: والحديث مخرج في كتاب مسلم من حديث يحيى القطان، عن ابن جريج، وفي كتاب البخاري من حديث عكرمة، عن ابن عباس (٣).


(١) في "الرسالة" (١٢١٦ - ١٢١٧).
(٢) "إما لى": هكذا في الأصل، وفي "الرسالة": "إما لىَ"، وانظر تعليق الأستاذ أحمد شاكر رحمه الله عليه.
(٣) مسلم في "صحيحه" ٢: ٩٦٣ (٣٨١)، والبخاري في "صحيحه" (١٧٥٨).