للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ح، وأخبرنا أبو أحمد المِهْرجاني، أخبرنا أبو بكر محمد بن جعفر المزكّي، حدثنا محمد بن إبراهيم العبدي، حدثنا ابن بكير، حدثنا مالك، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار: أن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه باع سِقايةً من ذهب أو وَرِق بأكثرَ من وزنها، فقال له أبو الدرداء: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن مثل هذا، إلا مثلًا بمثل، فقال له معاوية: ما أرى بهذا بأسًا، فقال أبو الدرداء: مَن يَعْذِرني (١) مِن معاوية! ! أُخِبره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويُخبرني عن رأيه! لا أساكنك بأرضٍ أنت بها.

زاد ابن بكير في روايته: ثم قدم أبو الدرداء على عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، فذكر ذلك له، فكتب عمر إلى معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما: أن لا تبيع ذلك إلا مثلًا بمثل، أو وزنًا بوزن.

قال الشافعي (٢): فرأى أبو الدرداء الحجة تقوم على معاوية بخبره، ولما لم يَرَ ذلك معاويةُ، فارق أبو الدرداء الأرضَ التي هو بها، إعظامًا لأن يَتركَ خبرَ ثقةٍ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

قال الشافعي: وأُخبرْنا أن أبا سعيد الخدري لقي رجلًا فأخبره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئًا، فذكر الرجلُ خبرًا يخالفه، فقال أبو


(١) أي: لا يلومني إن كافأته بالسوء على سوء صنيعه.
(٢) في "الرسالة" (١٢٢٩، ١٢٣٠)، وفيه: لأنْ تَرْكَ، وخبر أبي سعيد إنما هو مع ابن عباس حين أنكر عليه حصره الربا في النسيئة.
وينظر الحوار بينهما بالتفصيل في "المبسوط" للسرخسي ١٢: ١١١ - ١١٢، وينظر أيضًا التعليق الآتي على (١١٠٤).