للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ح، وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، وأبو زكريا، وأبو بكر قالوا (١): حدثنا أبو العباس، أخبرنا الربيع، أخبرنا الشافعي (٢)، أخبرنا سفيان، عن عمرو، عن ابن عمر قال: كنا نُخابِر ولا نرى بذلك بأسًا، حتى زعم رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها، فتركناها من أجل ذلك.

قال الشافعي: وابن عمر قد كان ينتفع بالمخابرة، ويراها حلالًا، ولم يتوسع إذ أخبره واحد لا يتهمه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه نهى عنها، أن يخابر بعد خبره.

قال أحمد: والحديث مخرج في كتاب مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن سفيان (٣).

٣٠٠ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، حدثنا أبو العباس، أخبرنا الربيع، أخبرنا الشافعي، أخبرنا مالك (٤).


(١) هكذا ضُبِّب في الأصل على هذه الكلمات.
(٢) في "ترتيب المسند" للسندي ٢: ١٣٦ (٤٤٧)، و"الرسالة" (١٢٢٥، ١٢٢٦).
والمخابرة: "المزارعة على نصيب معيَّن كالثلث والربع" كما في "النهاية" ٣: ١١٠٨، و"المُغْرِب" ١: ٢٤٢.
(٣) "صحيح" مسلم ٣: ١١٧٩ (١٠٧)، و"مصنف" ابن أبي شيبة (٢١٦٦٥).
(٤) في "الموطأ" ٢: ٦٣٤ (٣٣)، وزيادة ابن بكير الآتية منه فقط، ورواه من طريقه: الشافعي في "ترتيب المسند" للسندي ٢: ١٥٨ (٥٤٧)، و"الرسالة" (١٢٢٨)، والنسائي (٦١٦٤).
والسِّقاية: إناء يُشرب فيه، وينظر شرحه المطوَّل حديثيًّا وفقهيًّا في "التمهيد" ٤: ٧٠ - ٩٢.