للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ابن عيسى الطالقاني، فذكره، وزاد في آخره: ولكن ليس في الصدقة اختلاف.

وذكر الشافعي رحمه الله في كتاب "الرسالة" (١) حديثًا يستدلُّ به على عُوار المرسل.

٨٥٩ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أخبرنا الربيع بن سليمان، أخبرنا الشافعي، أخبرنا الثقة، عن ابن أبي ذئب، عن ابن شهاب: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر رجلًا ضحك في الصلاة أن يعيد الوضوء والصلاة.

قال الشافعي: فلم يُقبل هذا، لأنه مرسل.

٨٦٠ - ثم، أخبرنا الثقة، عن معمر، عن ابن شهاب، عن سليمان بن أرقم، عن الحسن، عن النبي صلى الله عليه وسلم، بهذا الحديث.

٨٦١ - قال الشافعي: وابن شهاب عندنا إمام في الحديث والتخيير (٢) وثقة الرجال، إنما يسمِّي بعضَ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم خيارَ التابعين، ولا نعلم محدثًا يسمي أفضلَ ولا أشهرَ ممن يحدث عنه ابن شهاب.

قال: فأنَّى تُراه أَتَى في قبوله عن سليمان بن أرقم؟ .

قلت: رآه رجلًا من أهل المروءة والعقل، فقبل عنه، وأحسنَ الظن


(١) "الرسالة" (١٢٩٩ - ١٣٠٥).
(٢) يريد رحمه الله: التخيُّر والانتقاء.