للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٩١٧ - أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران ببغداد، أخبرنا أبو محمد دَعْلَج بن أحمد بن دعلج، حدثنا إبراهيم بن صالح الشيرازي، حدثنا الحميدي، حدثنا سفيان، حدثني عبيد الله ابن أبي يزيد قال: سمعت ابن عباس إذا سئل عن الشيء، فإذا كان في كتاب الله


= القرآن" له ١: ٥٧٤ - ٥٧٥ عند قوله تعالى: {فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ}، وقال ابن تيمية في "مقدمة في أصول التفسير" ص ٩٠: هذا الحديث في السنن والمسانيد بإسناد جيد، ونقله ابن كثير- كما هو معلوم- في مقدمة "تفسيره" ١: ٣٩ معتمدًا له، وممن صححه أيضًا ابن القيم في "إعلام الموقعين" ١: ٢٠٢ معتمدًا كلام الخطيب المشار إليه، وينظر المقال العاشر من "مقالات الكوثري" ص ٦٠.
وقد قال البغوي في "شرح السنة" ١٠: ١١٦ في شرح قول معاذ رضي الله عنه: "أجتهد رأيي": "لم يُرد به الرأي الذي يسنح له من قِبَل نفسه، أو يخطر بباله على غير أصل من كتاب أو سنة، بل أراد به ردّ القضية إلى معنى الكتاب والسنة من طريق القياس".
والحديث في "مصنف" ابن أبي شيبة (٢٣٤٤٢)، وانظر ما علَّقته عليه، ثم إنه رواه مباشرة: عن أبي معاوية الضرير، عن أبي إسحاق الشيباني، عن أبي عون الثقفي، مرسلًا، وهؤلاء رجال ثقات، فهو مرسل صحيح، والمرسل بذاته حجة عند الأثمة الثلاثة: أبي حنيفة ومالك وأحمد، فكيف إذا عضده ما قبله، أو هو عضد ما قبله.
هذا، ومن المعلوم في تاريخ الفقه الإسلامي: اختلاف السلف في جواز - وكراهية- افتراض المسائل قبل وقوعها، واشتهر الإمام أبو حنيفة بذلك، وكان هو وأصحابه يسمُّون: الأرأيتيين، لقولهم: أرأيت لو كان كذا، ثم صار الجميع إلى طريقة أبي حنيفة، وانظر قول المصنف الآتي (١٤٢٢).
وأقول: هذا الحديث فيه دليل صريح من النبي صلى الله عليه وسلم على جواز افتراض المسائل قبل وقوعها، والله أعلم.