للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٩٢٩ - وله شاهد بإسناد آخر عن طاوس، عن ابن عباس رضي الله عنه، كذلك مرفوعًا (١).

٩٣٠ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، حدثنا أبو العباس، أخبرنا الربيع قال: قال الشافعي (٢): فإذا حَرَّم الله أن يُظنَّ به ظنًا مخالفًا للخير يُظْهِره، كان ما هو أكثر من الظن المُظْهَر ظنًا من التصريح له، بقول غير الحق أولى أن يحرم، وكيف ما زيد في ذلك كان أحرم.

قال الشافعي: وقد يمتنع بعض أهل العلم من أن يسمي هذا قياسًا، ويقول: هذا معنى ما أحل الله وحرم، وحَمِد وذمَّ.

٩٣١ - أخبرنا أبو زكريا ابن أبي إسحاق المزكي، وأبو بكر ابن الحسن القاضي، قالا: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، أخبرنا ابن وهب، أخبرني عبد الله بن عمر، ومالك بن أنس، عن نافع، عن ابن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من أعتق شرْكًا له في عبد، فكان له مال يبلغ ثمن العبد، قوِّم عليه قيمة العدل (٣)، فأُعَطيَ شركاؤه حِصَصهم، وعَتَق عليه العبد، وإلا فقد عَتَق منه ما عتق".


= وقد ذكر الإمام الشافعي في "الرسالة" (١٤٨٧) الطرف الأخير منه دون إسناد، فعلق عليه الأستاذ أحمد شاكر بأنه لم يجده، وهو في "سنن" ابن ماجه (٣٩٣٢) من حديث ابن عمر بإسناد ضعيف.
(١) رواه الطبراني في "الكبير" ١١ (١٠٩٦٦).
(٢) في "الرسالة" (١٤٨٨، ١٤٩٢).
(٣) في الأصل: العبد، وعليها ضبّة، وصححها في الحاشية إلى: العدل، وكذلك هو في مصادر التخريج.