للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

أخرجاه في "الصحيح" من حديث مالك بن أنس (١).

فقضى (٢) النبي صلى الله عليه وسلم على العبد، ثم كانت الأَمَة في معناه.

٩٣٢ - أخبرنا أبو الحسين ابن بشران، أخبرنا أبو جعفر محمد بن عمرو الرزاز، حدثنا محمد بن عبيد الله، هو ابن المنادي، حدثنا شَبابة بن سَوّار، حدثنا شعبة، عن عبد الملك بن عمير، عن عبد الرحمن بن أبي بكرةَ، عن أبيه، أنه كتب إلى ابنه وهو بسِجِستان أنْ: لا تقضِ بين اثنين وأنت غضبان، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا يقضِ الحاكم بين اثنين وهو غضبان".

أخرجاه في "الصحيح" من حديث شعبة (٣).

٩٣٣ - قال الشافعي (٤): ومعقول في قوله هذا: أنه أراد أن يكون القاضي حين يحكم في حال لا يتغير خُلقه، ولا عقله، فأيُّ حالٍ أتتْ عليه تُغَيِّر خُلُقَه وعقله انبغى له أن لا يقضي حتى تذهب.

* * * * *


(١) "الموطأ" ٢: ٧٧٢ (١)، والبخاري (٢٥٢٢)، ومسلم ٢: ١١٣٩ (١).
(٢) عليها ضبة في الأصل، وعلى الحاشية إشارة إلى نسخة فيها: فنصَّ، ولكل وجه.
(٣) البخاري (٧١٥٨)، ومسلم ٣: ١٣٤٣ (بعد ١٦).
(٤) في "الأم" ٧: ١٠٠.