للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

منهم أنه قال: يرد فضل المواريث على ذوي الأرحام (١).

٩٦٤ - واختلفوا في الجد، فقال زيد بن ثابت، وروي عن عمر، وعثمان، وعلي، وابن مسعود، رضي الله عنهم: يُورَّث معه الإخوة، وقال أبو بكر الصديق، وابن عباس، وروي عن عائشة، وابن الزبير، وعبد الله ابن عتبة، رضي الله عنهم: أنهم جعلوه أبًا، وأسقطوا الإخوة معه (٢).

٩٦٥ - وافترقت الأمة بعدهم في توريث ذوي الأرحام والرد، وتوريث الإخوة مع الجد فريقين، واستدل الشافعي (٣) على حسن اختياره بأنه يُنتهى في فريضة مَن فُرض له في كتاب الله فريضةً إلى ما انتُهيَ بها إليه، لا يزيد عليه، وأن قوله: {وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ} [الأنفال: ٧٥]، معناه: على ما فُرض لهم، وإنما نزل نسخ التوارث بالحِلْف، والإسلام، والهجرة، وأن الجد والأخ يُدليان بقرابة الأب، والجَدُّ يقول: أنا أبو أبي الميت، والأخ يقول: أنا ابن أبي الميت، والإدلاء بقرابة البنوَّة أقوى، فكان الأخ بالميراث أولى لولا إجماعُ الصحابة على أن الجدَّ مع الأخ مثلُه، وأكثرُ حظًّا منه، فإثباته إذًا مع الجدّ أولى الأمرين، والله أعلم.

٩٦٦ - أخبرنا أبو الحسين ابن الفضل، أخبرنا عبد الله بن جعفر، حدثنا يعقوب بن سفيان (٤)، حدثنا عبد الله بن يوسف، حدثنا عيسى بن


(١) "الرسالة" (١٧٥٢، ١٧٥٣).
(٢) "الرسالة" أيضًا (١٧٧٣، ١٧٧٤).
(٣) في "الأم" ٤: ٨٤.
(٤) في "المعرفة والتاريخ" ٢: ٥٩٨.