للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٩٦٢ - وفي قوله: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٢٢٦) وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (٢٢٧)} [البقرة: ٢٢٦ - ٢٢٧]، فقال الأكثر ممن رُوي عنه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: عندنا إذا مضت أربعةُ أشهر وُقِّف المُولي، فإما أن يفيء، وإما أن يطلِّق، منهم: عثمان بن عفان في أشهر الروايتين عنه، وعلي بن أبي طالب، وعبد الله بن عمر، وعائشة، وأبو ذر، وأبو الدرداء، رضي الله عنهم، ورُوي عن غيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عزيمةُ الطلاق انقضاءُ أربعة أشهر (١)، منهم: عبد الله بن مسعود، وعبد الله بن عباس، وبهذا قال أبو حنيفة وأصحابه، وبالأول قال مالك والشافعي وأصحابهما، واستدل الشافعي رضي الله عنه على حسن اختياره: بأنه أشبه بمعنى كتاب الله، والمعقول، وهو بتمامه مذكور في كتاب الإيلاء (٢).

٩٦٣ - واختلفوا في المواريث، فقال زيد بن ثابت رضي الله عنه، ومن ذهب مذهبه: يعطى كل وارث ما سُمي له، فإن فضل فضل، ولا عصبة للميت، ولا ولاء، كان ما بقي لجماعة المسلمين، وروي عن غيره


= (١٧٠٧ - ١٧١١).
وحديث سُبَيعة الأسلمية: رواه مالك ٢: ٥٩٠ (٨٥)، ومن طريقه: رواه البخاري (٥٣٢٠)، ورواه البخاري مطوَّلًا (٥٣١٨، ٥٣١٩)، وعلَّقه على الليث برقم (٣٩٩١)، ووصله مسلم ٢: ١١٢٢ (٥٦)، وأبعد الحافظ النُّجْعة جدًا حين قال في "الفتح" ٧: ٣١١: وصله قاسم بن أصبغ في "مصنفه"، وفاته عزوه إلى مسلم! ! .
(١) انظر "الرسالة" (١٧١٥).
(٢) من "السنن الكبرى" ٧: ٣٧٨.